سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة : 40 دقائق و 22 ثواني
فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة - الأوّل : دم الجروح والقروح - مسألة 4و5 - 11 جمادي الاولى 1436
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
(مسألة 4) : لا يعفى عن دم الرعاف[26]، ولا يكون من الجروح.
**************************
[26] الأقوى العفو، والشبهة مصداقيّة لا يتمسّك فيها بعمومات وجوب الإزالة، والأصل بقاء جواز الصلاة في الثوب الّذي أصابه ذلك الدم، وكذا لو شكّ في البرء. كاشف الغطاء.
* إلاّ أن يكون أقلّ من الدرهم. (عبدالهادي الشيرازي).
* إذا لم يستند إلى جرح أو قرح في داخل الأنف. (المرعشي).
* إذا لم يكن من علّة الجرح في الأنف وكان اتّفاقيّاً. (حسن القمّي).
* بخلاف دم الجرح أو القرح في داخل الأنف. (السيستاني).
(مسألة 5) : يستحبّ[27]
لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة[28].
**************************
[27] تقدّم الكلام من هذه الجهة في أوّل الفصل. تقي القمّي.
[28] والأولى غسله مرّتين غُدوة وعشيّة. السيستاني.