فتواى امام مالك و به تبع او شافعى در حلال بودن ازدواج پدر با دخترش كه از طريق غير مشروع يعنى زنا به دنيا آمده باشد و همچنين با خواهر و دختر پسر و دختر دخترش كه به همين روش به دنيا آمده باشند از فتواهاى نادر روزگار است و دليلى كه بر جواز آن نيز آورده است نادر تر از خود حكم و شنيدنى است.
وى مى گويد: به اين دليل نكاح جايز است كه اين پدر و دختر شرعاً با يكديگر نسبتى ندارند و بيگانه هستند و چون از راه غير مشروع متولّد شده است ارث نمى برد و نفقه او هم واجب نيست.
متن عربي:
حلية الزواج مع البنت من الزنا
(أفتى المالك) بحلية الزواج من بنته من الزنا، ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا، مستدلا بأنها أجنبية منه، ولا تنتسب إليه شرعا، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب.
المغني لابن قدامة 7 / 485.
و أفتى الشافعي بحلية الزواج من بنته من الزنا، ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا، مستدلا بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مر آنفا.
المغني لابن قدامة 7 / 485.
وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلما بها ومدافعا فيها عنه.
مناقب الإمام الشافعي، ص 532.
إليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله : فإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم.
المغني لابن قدامة 11 / 34، المحلى 6 /
-------------------------------------------
سوال کننده : ناصر125
منبع : www.alsoal.ir
فتواى مالك و به تبع او شافعى در حلال بودن ازدواج پدر با دخترش
- بازدید: 2548